النظام الأساسي للاتحاد العربي للرياضة الجامعية


النظام  الأساسي

للاتحاد العربي للرياضة الجامعية

المادة (1):

     ينشأ بموجب هذا النظام إتحاد للرياضة الجامعية في الدول العربية يسمى " الاتحاد العربيللرياضة الجامعية" ، يبدأ العمل بموجبة بعد إجازته من قبل الجمعية العمومية للاتحاد وتوقيع رئيس الاتحاد عليه ، وتكون له شخصية إعتبارية وختم عام ، ويكون مقره في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة .

المادة (2):

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك :

الاتحاد : الاتحاد العربي للرياضة الجامعية .

الجمعية العمومية : الجمعية العمومية للاتحاد العربي للرياضة الجامعية المكونة وفق المادة (4) من هذا النظام .

المكتب التنفيذي  : المكتب التنفيذي للأتحاد العربي للرياضة الجامعية المكون وفقاً للمادة (7) من هذا النظام .

الرئيس : رئيس الاتحاد العربي للرياضة الجامعية .

الأمين العام : الأمين العام للإتحاد العربي للرياضة الجامعية .

المدير التنفيذي  : المدير التنفيذي  للاتحاد العربي للرياضة الجامعية

الرياضة الجامعية : الرياضات الممارسة في كل دولة عربية في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي المعتمدة في تلك الدول .

المادة (3) أهداف الاتحاد :

1-    نشر ممارسة الرياضة بمستوياتها للطلاب والطالبات ومن ذوي الاحتياجات الخاصة داخل الجامعات العربية ودعم المباردرات والانشطة التي سلوك الطلبة والطالبات بحيث تصبح الرياضة اسلوب حياة .

2-    إيجاد روابط متينة بين الشباب العربي ودعم علاقات المحبة والتسامح والتآخي بينهم من خلال الانشطة الرياضية الجامعية .

3-    رعاية الحركة الرياضية الجامعية العربية ودعمها وتطويرها ورفع مستواها بالوسائل الممكنة .

4-    التنسيق مع الاتحادات العربية للجامعات بالدول الاعضاء لتوحيد الرأي في المؤتمرات  الإقليمية والقارية  والدولية المختلفة .

5-    تشجيع ودعم المبادرات العلمية التي تهدف الى الارتقاء بمستويات الممارسة الرياضية العامة والتنافسية والتي تدعم الروح الرياضية واللعب النظيف ليتم الاخاء والمحبة بين طلاب الجامعات العربية .

6-    تشجيع البحوث العلمية والطلابية والمبادرات المختلفة التي تهدف الى نشر قيم الرياضة وتطوير مستويات الممارسة العامة والتنافسية .

7-    دعم البرامج الرياضية والانشطة ذات الصبغة الرياضية للفئات الجامعية خاضة من الطالبات والافراد ذوي الاعاقة .

الهيكل التنظيمي

للإتحاد العربي للرياضة الجامعية

اولاً  - الجمعية العمومية :

المادة ( 4 ) تتكون الجمعية العمومية من :

1-               الاتحادات الرياضية الجامعية العربية .

2-               يمثل الاتحادات الرياضية الجامعية العربية عضوين إثنين ويفوض احدهما رسمياً من إتحاده بالتصويت .

3-               الدول التي لا يوجد فيها اتحاد رياضي للجامعات يكون التمثيل فيها للهئيات والمؤسسات الرياضية الجامعية في بلدهم شريطة أن يحملون تفويضاً رسمياً من الجهة المسؤلة عنهم 

المادة ( 5 ) اختصاصات الجمعية العمومية :

1-     وضع السياسة العامة وخطط الاتحاد .

2-    انتخاب رئيس الاتحاد من دولة المقر .

3-    انتخاب الامين العام من دولة المقر .

4-    انتخاب اعضاء المكتب التنفيذي .

5-     اعتماد اللوائح والنظم .

6-    المصادقة على التقريرين الاداري والمالي.

7-    يجوز للجمعية العمومية أن تقوم بتفويض المكتب التنفيذي بإجراء ما يراه من أعمال لما لا يخالف النظام الاساسي .

8-    يمكن للجمعية تشكيل لجان متخصصة .

المادة ( 6 ) اجتماعات الجمعية العمومية :

1-    تجتمع الجمعية العمومية مرة – على الأقل – كل سنتين ويجوز دعوتها لأي اجتماعاً طارئاً بدعوة من الرئيس أو بطلب خطي من ثلثي الأعضاء.

2-    يتم توجيه دعوة الجمعية العمومية قبل شهرين على الأقل من تاريخ الانعقاد مبيناً بها موعد ومكان إنعقاد الجمعية العمومية  وجدول الإعمال .

3-    يكون النصاب قانونياً بحضور أكثر من نصف الأعضاء( 50% + 1 ).

4-    اذا لم يكتمل النصاب في الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية يؤجل الاجتماع اربعة  وعشرون ساعة ، و يعتبر النصاب قانونياً إذا حضر حضر ثلث الأعضاء واذا لم يتحقق ذلك يُفوض المكتب التنفيذي بإختصاصات الجمعية العمومية لحين عقد اقرب إجتماع ..

5-    أذا اجتمعت الجمعية العمومية فعلاً وحالت أسباب دون إتمتم جدول الاعمال تمتد الجلسة الى موعد اخر تحدده الجمعية العمومية أو المكتب التنفيذي ، وتعتبر القرارات التي اُتخذت قبل ذلك صحيحه ونافذة المفعول على ألا يتغيرجدول الاعمال عن الموجود.

6-    أذا بدء الاجتماع صحيحاً لا يؤثر على صحة إنعقاده أنسحاب أي من الاتحادات على أن تتخذ القرارات بالاغلبية المطلقة للحضور وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .

7-    يرأس الجمعية العمومية رئيس الاتحاد وفي حالة غيابه يرأسها أحد نواب الرئيس وفي حالة عدم وجودهم تختار الجمعية العمومية من يرأس الاجتماع . 

 ثانياً : المكتب التنفيذي :

المادة ( 7) المكتب التنفيذي :

( 7 - 1 ) :يتكون المكتب التنفيذي من ( 9 الى 11 ) عضواً على النحو التالي :

1) -    الرئيس وينتخب من قبل الجمعية العمومية على أن يكون من دولة المقر .

2)  – الأمين العام  وينتخب من قبل الجمعية العمومية على أن يكون من دولة المقر .

3)  -  ينتخب المكتب التنفيذي في اول اجتماع له ثلاثة نواب  لرئيس الاتحاد.

4)  - ينتخب المكتب التنفيذي اربعة أشخاص لعضويته على أن يكون احد ممثلي الدولة في الجمعية العمومية .

 5)  - يراس المكتب التنفيذي رئيس الاتحاد أو احد نوابه .

المادة (7 - 2 ) 

2) -  يسمى المكتب التنفيذي أعضاء شرف من الخبراء ذوي الاختصاص رفيع المستوى من قدموا خدمات مميزة للإتحاد .

المادة ( 7 - 3 )   

تكون دورة المكتب التنفيذي أربع سنوات من تاريخ الجمعية العمومية .

المادة (7 -4)  :

يجتمع المكتب التنفيذي مرتين على الأقل في كل عام ويجوز دعوته لاجتماع طارئ بدعوة من الرئيس أو بطلب خطي من ثلثي الأعضاء .

المادة (7 -5):

يكون اجتماع المكتب التنفيذي قانونياً بحضور أكثر من نصف الأعضاء وإذا لم يكتمل النصاب في التاريخ المحدد لإنعقاده يؤجل الاجتماع لمدة ثمان واربعين ساعة  ويكون الاجتماع الثاني قانونياً بحضور أي عدد من الاعضاء يزيد عن الثلث .

المادة (7 -6) :

يتخذ المكتب التنفيذي قراراته بإغلبية الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح .

المادة (7 -7)  :

تتم الدعوة لاجتماع المكتب التنفيذي قبل شهر على الاقل من موعد الاجتماع مصحوبة بجدول الأعمال وأية مستندات تتعلق بالموضوعات المطروحة .

المادة ( 8 )  اختصاصات الرئيس :

1-    رئاسة جلسات المكتب التنفيذي والجمعية العمومية العادية والطارئة .

2-    تمثيل الاتحاد أمام الجهات الرسمية و القضائية التي لها علاقة بشؤون الاتحاد ونشاطاته .

3-    اتخاذ القرارات المناسبة في الموضوعات التي لم يرد فيها نص  على أن يتم عرضها على المكتب التنفيذي في أول اجتماع .

4-    تفويض الرئيس بالتوقيع مع المؤسسات ذات الاهتمام .

5-    دعوة المكتب التنفيذي للإنعقاد.

6-    المصادقة على التقارير الإدارية والمالية وتقديمها الى الجمعية العمومية .

7-    تفويض أحد نوابه لممارسة اي من صلاحياته .

8-    تعين المدير المالي .

9-    تعيين المدير التنفيذي وتحديد المهام الموكلة إليه .

10-                تعيين ثلاثة نواب له في أول اجتماع للمكتب التنفيذي .

11-                تسمية اللجان المعاونة والمتخصصة .

المادة ( 9 ) اختصاصات نواب الرئيس :

القيام بما يعهد إليهم من أعمال وواجبات والقيام بأعمال الرئيس بتكليف منه .

المادة (10) اختصاصات الأمين العام :

اولاً   :تنفيذ قرارات المكتب التنفيذي .

ثانياً   : القيام بجميع الأعمال بتفويض من الرئيس  .

ثالثاً    : إعداد التقاريرالادارية والفنية إلى المكتب التنفيذي .

رابعاً : ارسال الدعوات الى الاعضاء واتخاذ الترتيبات المناسبة لإجتماع الجمعية العمومية والمكتب التنفيذي واللجان المتخصصة ومتابعة المراسلات.

      خامسا : تنسيق أعمال اللجان الفرعية التي يشكلها المكتب التنفيذي .

     سادسا : أعداد خطط وبرامج العمل السنوية إعتمادها من المكتب التنفيذي .

المادة (11)  اختصاصات المديرالمالي :

1-       متابعة تحصيل الإيرادات المالية.

2-      متابعة تنفيذ القرارات المالية للمكتب التنفيذي .

3-      التوقيع مع الرئيس على أذونات الصرف والصكوك المالية .

4-      إعداد مشروع الموازنة لكل دورة .

5-      إعداد تقرير سنوي عن الوضع المالي للإتحاد .

6-       إعداد الميزانية والحساب الختامي المنتهية وإعداد مشروع الموازنة للسنة القادمة .

7-       أية امور اخرى يكلف بها من قبل الرئيس .

المادة (1 2 )  اختصاصات المكتب التنفيذي  :

1-    تنفيذ سياسات وخطط وقرارات الجمعية العمومية.

2-    إعتماد البطولات والدورات الرياضية للرياضة الجامعية .

3-    إعتماد الدورات التدريبية وخاصة في مجالات التدريب والتحكيـــــم والتنظيـــــم والإدارة والطب الرياضي واللياقة البدنية للعاملين في مجالات الرياضة الجامعيـــــة بالتنسيق مع الهيئات المحلية والإقليمية والقارية والدولية .

4-    إعتماد لوائح وتعليمات الدورات والبطولات الرياضية .

5-    إعتماد تنظيم المؤتمرات واللقاءات العلمية المتعلقة بأنشطة الرياضة الجامعية و تشجيع البحوث العلمية الرياضية .

6-      إدارة شؤون الاتحاد الفنية والإدارية والمالية  .

7-    تنفيذ السياسة العامة للاتحاد والخطوط العامة والبرامج والأنشطة والمسابقات .

8-    دراسة التقارير والمقترحات والتوصيات المختلفة التي تهدف الى رفع مستوى الاداء الفني والاداري والمالي للإتحاد .

9-    المصادقة على الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية وعرض مشروع الموازنة للسنة القادمة على الجمعية العمومية .

10- الإشراف على إصدار نشرة رياضية ثقافية نصف سنوية تعنى بأنشطة الاتحاد والاتحادات أعضاء الجمعية العمومية .

11- النظر في قبول عضوية الاتحادات الجامعية العربية الجديدة .

المادة (13) موازنة الإتحاد :

تتكون موازنة الإتحاد من :

1-     اشتراكات الدول الأعضاء حسب ما يحددها المكتب .

2-    رسوم الانتساب التي تحددها الجمعية العمومية وتدفع لمرة واحدة عند تقديم طلب الانتساب

3-    التبرعات والهبات التي يوافق عليها المكتب التنفيذي .

4-    ريع الانشطة التي ينظمها الاتحاد .

5-    تبدأ السنة المالية ببداية شهر يناير / كانون ثان وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر / كانون أول وعلى اعتبار سنة ميلادية .

6-    إيداع أموال الاتحاد في المصرف الذي يعتمده المكتب التنفيذي .

7-    يجري سحب الأموال المودعة بشيكات بتوقيع أول من الرئيس وتوقيع ثاني من المدير المالي .

المادة ( 14 )  أحكام عامـــــــــــــــة :

1)-  مناصب كل من اعضاء المكتب التنفيذي الذين تم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية لمدة (4) أربعة سنوات مرتبطة بالأشخاص بموجب لائحة الاتحاد .

2)- للمكتب التنفيذي تفسير بنود النظام الأساسي واللوائح والتعديلات وإتخاذ الاجراءات المناسبة في كل ما لم يرد فيه نص في هذا النظام أذا تطلبت المصلحة ذلك شريطة أن تعرض هذه الاجراءات على الجمعية العمومية لإقرارها في أول إجتماع لها .

3)- الدول أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء المكتب التنفيذي وأعضاء اللجان المختلفة والعاملين مسؤولون عن تنفيذ أحكام هذا النظام كلا حسب اختصاصه .

4)- لا يجوز تعديل النظام الأساسي إلا بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية .